الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 136واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٣٦

المادة 136

تتولى الوزارة أو من تفوضه، بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة، منح موافقات استيراد أو تصدير أو عبور أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والكائنات الفطرية، ولها منع استيراد أي نوع منها بما يحقق المصلحة العامة والرفق بالحيوان، على أن تضع الوزارة الإجراءات والاشتراطات الصحية اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (136)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/136

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٤كل مواد النظامالمادة ١٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية