الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 134واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٣٤

المادة 134

يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بما يأتي:1- تسجيل بيانات كل دفعة من دفعات الإنتاج التي تتم تربيتها، ونتائج التحاليل التي أجريت خلال مراحل التربية، بالإضافة إلى البيانات الآتية:أ- نوع الثروات الحيوانية والمائية الحية المعالجة. ب - نوع وكمية المستحضرات البيطرية المستخدمة وطريقة إعطائها. ج- تاريخ بدء وانتهاء المعالجة. د- فترة التحريم للمستحضرات المستخدمة.2- إصدار شهادة خطية لكل دفعة من منتجات المنشأة الزراعية توضح فيها المستحضرات البيطرية المستخدمة، وفترة خروج تلك المستحضرات وعدم تجاوز المتبقيات الحد المسموح به. الفصل العاشر:الاستيراد والتصدير والعبور والحجرالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:يكون استيراد أو تصدير أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية والكائنات الحيوانية الفطرية عبر المحاجر المعتمدة من الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (134)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/134

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٣كل مواد النظامالمادة ١٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية