اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٢٩
المادة 129
في حال ذبح الدجاج البياض ودفنه داخل المنشأة يجب التنسيق مع فرع أو مكتب الوزارة الواقع في نطاقها المنشأة، لحضور مراقب الوزارة، وإعداد محضر بذلك، ويحظر تسليم الدجاج البياض أو بيعه للأفراد أو المؤسسات أو المسالخ أو غيرها غير الحاصلة على موافقة الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (129)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/129
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.