الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 128واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٢٨

المادة 128

يحظر ذبح الدجاج البياض بعد انتهاء دورته الإنتاجية إلا في المسالخ الحاصلة على موافقة من الوزارة أو من تفوضه لذبح الدجاج البياض، ويتم الالتزام بالآتي:1- تلتزم منشآت الدجاج البياض بتقديم تقرير مكتوب يتضمن طريقة التخلص من الدجاج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية لكل دفعة بشكل دوري، ويشمل أعداد الطيور ونوع الطيور وتاريخ التخلص.2- تلزم المسالخ الحاصلة على موافقة ذبح الدجاج البياض بتقديم تقارير شهرية توضح بيانات الدفعات المذبوحة (اسم المنشأة الوارد منها، العدد، النوع، التاريخ، المعلومات الأخرى ذات الصلة) وآلية تسويقها، ويتم إرسالها إلى الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (128)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/128

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٧كل مواد النظامالمادة ١٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية