اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٢
المادة 12
تصدر الوزارة التصريح المبدئي الذي يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي ثم الترخيص التشغيلي، وهذا التصريح لا يخول الممنوح له البدء في الأعمال الإنشائية أو التشغيلية وفي حال انتهاء مدته يٌعد ملغياً ويجوز للوزارة تمديده لفترة أخرى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.