اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١
المادة 11
يكون إصدار التراخيص الزراعية وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تحددها الوزارة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، مع مراعاة ما يأتي:1- ألّا تتجاوز صلاحية الترخيص الإنشائي سنتان من تاريخ الإصدار، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً، ويعد الترخيص ملغياً حال انتهاء مدته دون إتمام المنشأة، وتصدر الوزارة لهذا الغرض تصريحاً مبدئياً يخول طالب الترخيص استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة تمهيداً لإصدار الترخيص الإنشائي، على ألّا تتجاوز مدة هذا التصريح سنة من تاريخ الإصدار.2- تحدد الوزارة مدة الترخيص التشغيلي بحسب العمر الافتراضي للمنشأة، على ألّا تتجاوز مدته (30) سنة، ويجوز للوزارة تمديده عند الحاجة، مع مراعاة إتمام متطلبات الترخيص الإنشائي.3- تمنح الوزارة مهلة للمنشآت الحيوانية التي طُلب منها نقل مكوناتها من موقعها إلى موقع آخر بتجديد ترخيصها لمدة خمس سنوات.4- لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشأة الزراعية أو البيطرية من الحصول على التراخيصأو الموافقات الأخرى اللازمة لها التي تختص بها جهات أخرى غير الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.