الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 83واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٨٣

المادة 83

ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة 1- يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص. 2- للرئيس إسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديدية للمشغل أو المالك أو أي جهة حكومية أخرى. 3- لموظفي الرقابة والتفتيش والضبط أو من يتم تفويضهم الاطلاع على وثائق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية والمرخص لهم والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (83)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/83

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٢كل مواد النظامالمادة ٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية