اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٨٣
المادة 83
ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة
1- يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من منسوبي الهيئة المخولين بضبط المخالفات والتحقيق فيها. وللمجلس إسناد عمليات التفتيش وضبط المخالفات بعضها أو كلها للقطاع الخاص.
2- للرئيس إسناد ضبط مخالفات مستخدمي الخطوط الحديدية للمشغل أو المالك أو أي جهة حكومية أخرى.
3- لموظفي الرقابة والتفتيش والضبط أو من يتم تفويضهم الاطلاع على وثائق المستخدمين، وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية والمرخص لهم والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (83)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.