الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 82واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٨٢

المادة 82

التوقف عن مزاولة النشاط تشمل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (24) من المادة (36) من النظام أي توقف ولو مؤقت، وأياً كانت مدته، وفي حال كانت هناك ظروف استثنائية وطارئة تستدعي التوقف عن النشاط المرخص فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف، ولا يتم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (82)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/82

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨١كل مواد النظامالمادة ٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية