اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٩
المادة 29
إذا كان الإلغاء أو التعليق بناء على طلب مكتوب من المرخص له
1- تقوم الهيئة بدراسة الطلب بحسب نوعه لمعرفة الآثار التي تترتب على إلغاء الترخيص أو تعليقه.
2- للهيئة أن تطلب الوثائق والمستندات أو أي معلومات تفصيلية لها علاقة بطلب إلغاء أو تعليق الترخيص.
3- للهيئة فرض شروط أو إجراءات معينة، أو أن تطلب من المرخص له استيفاء متطلبات معينة، قبل الموافقة على الإلغاء والترخيص.
4- يجب أن يقدم طلب إلغاء أو تعليق الترخيص قبل التاريخ المطلوب لإلغاء النشاط أو لبدء تعليقه بما لا يقل عن تسعين (90) يوماً، ولا يسري الإلغاء أو التعليق إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالطلب وبعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء أو التعليق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.