اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٨
المادة 28
حصول تغيير في السيطرة لدى المرخص له
1- إذا حدث تغيير في ملكية رأس مال المرخص له بما يفقده أو يقلل من سيطرته على اتخاذ القرار داخل منشآته ولم تكن الهيئة قد أخطرت ووافقت على ذلك من قبل، فتقوم الهيئة بدراسة هذا التغيير من حيث مستواه ودرجته ونوعه وتأثيره، ولها أن تطلب من المرخص له معالجة هذا التغيير.
2- تحدد الهيئة مهلة للمرخص له بحسب ما تراه مناسباً لمعالجة هذا التغيير، وفقاً للشروط والمتطلبات التي تضعها.
3- للهيئة أن تقوم بتعليق الترخيص لحين معالجة التغيير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التغيير أو تعديله على نحو معين تقبله الهيئة.
4- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تتجاوز سنة في حالة امتناع المرخص له أو عدم قدرته على معالجة التغيير أو تنفيذ متطلبات الهيئة بالتعديل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.