اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٢٥
المادة 25
تعيين مرخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص
أ- توجه الهيئة مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص وفقاً للحالات الواردة في المادة الحادية عشرة من النظام وذلك وفقاً لما يلي:
1- يقوم مالك البنية التحتية بترشيح من تنطبق عليه شروط الترخيص لأداء الخدمات محل الترخيص.
2- في حال موافقة الهيئة على المرشح من مالك البنية التحتية أو اختيار مرشح آخر من قبل الهيئة، يقوم مالك البنية التحتية بإبرام اتفاق مكتوب معه لإدارة الخدمات محل الترخيص.
ب- في حال بدأ المرخص له بالإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من النظام وتبيّن عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة فتخطر الهيئة حينها المرخص له خطياً بتحويل الخدمة إلى مرخص له آخر، ويتوجب عليه تمكين المرخص له المحول إليه الخدمة من جميع ما يحتاجه من إجراءات للقيام بالخدمة بدلاً عنه.
ج- في حال إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته، على المرخص له تسليم كل ما يتطلبه أداء الخدمات محل الترخيص وسجلات السلامة إلى المرخص له البديل أو الجديد، على أن يكون تسليم هذه السجلات بشكل كامل وخالٍ من النواقص. ويضمن مالك أو مدير البنية التحتية إلزام المرخص له بتوفير الممكنات النظامية والتقنية التي يحتاجها المرخص له البديل أو الجديد لأداء الخدمات محل الترخيص والتي يلزم نقلها له، وذلك قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بين مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص له في حال انتهاء الترخيص، أو تسليم الأعمال محل الترخيص في حال إنهاء الترخيص لأي سبب كان، وأي إخلال بذلك من المرخص له يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.