الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٢٤

المادة 24

التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها لا يجوز للمرخص له التوقف عن تقديم الخدمة ولو لمدة مؤقتة، دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ويجب على المرخص له الذي يرغب في التوقف عن تقديم الخدمة، أن يتقدم إلى الهيئة خطياً بطلب التوقف قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب التوقف فيه. وإذا كانت هناك ظروف استثنائية أو طارئة تستدعي التوقف عن تقديم الخدمة، فيجب إبلاغ الهيئة فوراً بتفاصيل هذه الظروف وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد صدور موافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية