الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٧

المادة 17

تعديل اشتراطات الترخيص 1- للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهيئة بعد استيفاء الآتي: أ- طلب مكتوب للهيئة. ب- تبرير تعديل الاشتراطات. ت- توضيح الآثار المترتبة على عدم التعديل. 2- يتم دراسة الطلب والبت فيه من الهيئة، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية