اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ١٧
المادة 17
تعديل اشتراطات الترخيص
1- للمرخص له طلب تعديل اشتراطات الترخيص من الهيئة بعد استيفاء الآتي:
أ- طلب مكتوب للهيئة.
ب- تبرير تعديل الاشتراطات.
ت- توضيح الآثار المترتبة على عدم التعديل.
2- يتم دراسة الطلب والبت فيه من الهيئة، ويمكن لها التنسيق مع الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.