اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ١٦
المادة 16
إجراءات الحصول على الترخيص
تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقاً لما يلي:
1- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص.
2- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
3- إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص.
4- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص.
5- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب مرفوضاً بعد مضي المدة على أن يكون قرار الهيئة مسبباً في كل الأحوال.
6- تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.