الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٦

المادة 16

إجراءات الحصول على الترخيص تكون إجراءات الحصول على الترخيص وفقاً لما يلي: 1- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص. 2- سداد المقابل المالي -إن وجد-. 3- إعداد اتفاقية الاستخدام وعرضها على الهيئة لاعتمادها إذا كانت مطلوبة فيما يخص النشاط أو الخدمة محل الترخيص. 4- تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بعد استكمال إجراءات طلب الترخيص. 5- تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال ستين (60) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويعد الطلب مرفوضاً بعد مضي المدة على أن يكون قرار الهيئة مسبباً في كل الأحوال. 6- تصدر الهيئة تراخيص خدمات الخطوط الحديدية بعد استيفاء كافة المتطلبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية