اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦٨
المادة 68
في حال صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلاً اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حال خلوها من أحكام منصوصة أو إن وجدت وتعذر تنفيذها فللمجلس أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.