اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٦٧
المادة 67
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (67) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/67
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.