اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها. 2- يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز. 3- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. 4- يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.