الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها. 2- يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز. 3- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. 4- يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها. 2- يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز. 3- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. 4- يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية