الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٢٩

المادة 29

الحالة قيد التحقق من المصدر

تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها الآتي: 1- اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها. 2- اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية. 3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية. 4- اعتماد أنظمةٍ وضوابطَ للرقابة الداخلية، والإشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. 5- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة. 6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات، وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية. 7- تسجيل ملكية العقارات، وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية. 8- تنمية الموارد المالية للجمعية، والسعي لتحقيق الاستدامة لها. 9- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. 10- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية. 11- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها. 12- إعداد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية. 13- تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها بما يطرأ من تغييرات، والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب. 14- إعداد التقارير الدورية. 15- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. 16- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. 17- تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ. 18- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه. 19- أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وذلك خلال خمسة عشر يوماً حدّاً أقصى من تاريخ حدوث التغيير. 20- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية. 21- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي للحسابات، أو المركز، أو الجهة المشرفة. 22- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 23- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه. 24- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز. 25- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها الآتي: 1- اعتماد لوائح وسياسات إلزامية لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها. 2- اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية. 3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية. 4- اعتماد أنظمةٍ وضوابطَ للرقابة الداخلية، والإشراف عليها، وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. 5- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة. 6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات، وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية. 7- تسجيل ملكية العقارات، وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية. 8- تنمية الموارد المالية للجمعية، والسعي لتحقيق الاستدامة لها. 9- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها. 10- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية. 11- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها. 12- إعداد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية. 13- تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها بما يطرأ من تغييرات، والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب. 14- إعداد التقارير الدورية. 15- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. 16- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. 17- تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ. 18- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه. 19- أخذ موافقة المركز على كل تغيير يطرأ على حال أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وذلك خلال خمسة عشر يوماً حدّاً أقصى من تاريخ حدوث التغيير. 20- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية. 21- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي للحسابات، أو المركز، أو الجهة المشرفة. 22- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 23- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه. 24- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز. 25- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية