اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢٣
المادة 123
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأيٍّ من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي: 1- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز. 2- في حال مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: أ- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت. ب- عزل مجلس أمناء المؤسـسـة أو أي من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة. ت- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً. ث- دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه. ج- حل الجمعية أو المؤسسة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (123) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/123
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.