الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 122واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٢٢

المادة 122

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية: أ- الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها، والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها؛ للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية. ب- الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك. ت- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات. 2- عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتنفيذ هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية. 3- يجب على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك، وتسهيل مهمتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية: أ- الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها، والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها؛ للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية. ب- الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك. ت- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات. 2- عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتنفيذ هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية. 3- يجب على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك، وتسهيل مهمتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/122

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢١كل مواد النظامالمادة ١٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية