اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢٢
المادة 122
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية: أ- الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها، والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها؛ للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية. ب- الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك. ت- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات. 2- عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتنفيذ هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية. 3- يجب على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك، وتسهيل مهمتهم، والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/122
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.