اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٢٠
المادة 120
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
2- لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقديم خدماتها الواقعة في اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة. 2- لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقديم خدماتها الواقعة في اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (120) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/120
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.