اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١١٩
المادة 119
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُحظر على موظفي المركز والمتعاقدين معه بأي صفة كانت، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العملُ في الجمعيات أو المؤسسات، بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية أو أي علاقة تعاقدية، ويُستثنى من حكم هذه المادة الصناديق العائلية المرخص لها بموجب النظام.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُحظر على موظفي المركز والمتعاقدين معه بأي صفة كانت، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العملُ في الجمعيات أو المؤسسات، بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية أو أي علاقة تعاقدية، ويُستثنى من حكم هذه المادة الصناديق العائلية المرخص لها بموجب النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (119) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/119
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.