الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 112واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١١٢

المادة 112

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبَّب عزلُ مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما، وتعيين مجلس مؤقت أو عضوٍ بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها: أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للفرع، أو غيرها من الأنظمة واللوائح، وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة أعضاء، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية، أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له. 2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به. 3- للمتضرر من قرار العزل التظلّم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبَّب عزلُ مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما، وتعيين مجلس مؤقت أو عضوٍ بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها: أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للفرع، أو غيرها من الأنظمة واللوائح، وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة أعضاء، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية، أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له. 2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به. 3- للمتضرر من قرار العزل التظلّم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبليغ بالقرار، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/112

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١١كل مواد النظامالمادة ١١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية