اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١١١
المادة 111
1- السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة.
2- يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يطلبها.
3- للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة العربية السعودية، أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية، أو إجراء شراكات، بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (111)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/111
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.