اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٠٩
المادة 109
1- لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الفرعي الإدارية والمالية.
ب- تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.
ت- إعداد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس الفرعي بالتنسيق مع المجلس.
ث- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية للمجلس.
ج- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الفرعي وفقاً لأحكام المادة السادسة والتسعون من هذه اللائحة.
ح- مخاطبة المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكية للمجلس الفرعي.
خ- إيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمجلس الفرعي بتوقيع رئيسه أو نائبه، وله بعد موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونا سعوديي الجنسية.
د- تعيين رئيس تنفيذي متفرغ للمجلس الفرعي، وتحديد صلاحياته، ويزود المركز والمجلس باسمه وقرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه، ويشترط فيه ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية ولو على سبيل التطوع، أو أي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالّة أو محتملة.
ذ- الموافقة على شراء الأصول والعقارات.
ر- تفويض الرئيس التنفيذي للمجلس الفرعي ببعض صلاحياته الإدارية والمالية وفقاً للوائحه المعتمدة مع مراعاة الصلاحيات التي تَشترِط موافقة المركز.
ز- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهام متعلقة بالمجلس.
س- ما يسنده إليه المركز من مهام متعلقة بالجمعيات الأهلية.
2- يكون لرئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه للمجلس الفرعي ذات الاختصاصات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والتسعين والفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين من هذه اللائحة، ووفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.
3- يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.
4- يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضه بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه وذلك في الحالات الآتية:
أ- تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
5- يراعي مجلس إدارة الفرع عند إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة حكم الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والتسعين من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (109)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/109
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.