الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 108واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٠٨

المادة 108

1- تكون دورة مجلس إدارة الفروع أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجالس إدارة الفروع. 2- يعقد مجلس إدارة الفرع أول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيساً من بين أعضائه، ونائباً للرئيس، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه. 3- على مجلس إدارة الفرع أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربع اجتماعات في السنة، يراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع وآخر. 4- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس إدارة الفرع عن النصف. 5- تتخذ القرارات في المجلس الفرعي بأغلبية الحضور، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (108)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/108

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٧كل مواد النظامالمادة ١٠٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية