الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٢٧

المادة 27

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض. اللائحة: 27/ 1- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه. 27/ 2- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف. 27/ 3- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال. 27/ 4- يطبق حكم الفقرة (2) من المادة (27) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة. 27/ 5- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال. 27/ 6- دون الإخلال بأحكام المادة (27/3) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه. 2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض. اللائحة: 27/ 1- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه. 27/ 2- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف. 27/ 3- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال. 27/ 4- يطبق حكم الفقرة (2) من المادة (27) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة. 27/ 5- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال. 27/ 6- دون الإخلال بأحكام المادة (27/3) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية