اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ٢٦
المادة 26
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
اللائحة:
26/ 1- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.
26/ 2- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
26/ 3- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (36) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
26/ 4- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.
26/ 5- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.
26/6- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.