الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً. 2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت. اللائحة: 22/ 1- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة. 22/ 2- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف. 22/ 3- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة. 22/ 4- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة. 22/ 5- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً. 2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت. اللائحة: 22/ 1- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة. 22/ 2- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف. 22/ 3- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة. 22/ 4- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة. 22/ 5- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية