الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٢١

المادة 21

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها. اللائحة: 21/ 1- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (29) من النظام والمادتين (29/ 1) و(29/ 2) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً. 21/ 2- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ. 21/ 3- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (21) من النظام. 21/ 4- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال. 21/ 5- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ. 21/ 6- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها. 21/ 7- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية