الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ٢٢

المادة 22

ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها 22 /1 يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة. 22 /2 يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما. 22 /3 يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على اعتماد الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما. 22 /4 يلتزم مقدم خدمات التصديق بإعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل تقديمها للمتعاملين، ولا يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها. 22 /5 في حال المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف حول المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عالمية. 22 /6 يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً أمام المستفيدين عن جميع الخدمات والموارد الإدارية والفنية التي تتبع له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية