الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة

المادة ٢١

المادة 21

اعتماد شهادات التصديق الرقمي الأجنبية خارج المملكة 21 /1 تقوم الهيئة باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة. 21 /2 يجب مراعاة توافق قواعد وإجراءات الاعتراف بالجهة الأجنبية خارج المملكة المصدرة للشهادة، مع شروط وإجراءات الحصول على ترخيص تقديم خدمات التصديق. 21 /3 مع مراعاة أي ضوابط، أو شروط واردة في النظام أو اللائحة، أو أي اتفاقيات دولية نافذة، لا يؤثر اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهة الأجنبية خارج المملكة على حقوق صاحب الشهادة، أو على حقوق المتعاملين معه. 21 /4 تنشر الهيئة وفق الوسائل المتاحة قائمة بالجهات الأجنبية خارج المملكة المعترف بها من قبل الهيئة، ويتم تحديث القائمة بشكل مستمر. 21 /5 يحق للهيئة رفض شهادات التصديق الرقمي الصادرة من قبل جهة أجنبية خارج المملكة معترف بها، حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (21)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية