اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة
المادة ١٤
المادة 14
إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه
14 /1 مع مراعاة ما يصدر عن الهيئة، تكون إجراءات الحصول على الترخيص، أو تجديده، أو وقفه، أو إلغائه كما يلي:
1- التقديم
أ- تقديم طلب إصدار الترخيص، عبر الوسيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج المعتمدة منها، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في هذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة.
ب- دراسة طلب الترخيص من قبل الهيئة، ولها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من مقدم الطلب.
ج- إشعار مقدم الطلب بنتيجة دراسة طلبه، سواء بالموافقة أو باستكمال المستندات أو بالرفض.
د- للهيئة إلغاء الطلب وإشعار مقدم الطلب في حال عدم التزامه بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
2- الإصدار
أ- في حال صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم المتقدم بطلب الترخيص بدفع المقابل المالي لإصدار الترخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.
ب- تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب.
3- التجديد
أ- تقديم طلب تجديد الترخيص قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، عبر الوسيلة التي تقرّها الهيئة ووفق النماذج المعتمدة منها.
ب- يلتزم مقدم طلب تجديد الترخيص بإجراءات التقديم الواردة في الفقرة 14 /1 (1) من هذه المادة.
ج- في حال صدور موافقة الهيئة على الطلب، يقوم مقدم الطلب بدفع المقابل المالي لتجديد الترخيص بحسب ما يصدر عن الهيئة.
د- تُصدر الهيئة وثيقة ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب.
4- الإيقاف والإلغاء والتنازل
أ- تقديم طلب إيقاف الترخيص أو إلغائه أو التنازل عنه، مع إرفاق جميع المبررات للطلب، والخطة التفصيلية للتعامل مع العقود الحالية المرتبطة بنطاق الترخيص والتعهد بتسليم كافة الملفات والبيانات للهيئة بالوسيلة التي تحددها الهيئة.
ب- دراسة الطلب من قبل الهيئة، ولها طلب أي بيانات أو معلومات إضافية من مقدم الطلب.
ج- إشعار مقدم الطلب بنتيجة دراسة طلبه.
14 /2 للهيئة فرض أي إجراءات أخرى تراها مناسبة في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، المادة (14)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التعاملات-الالكترونيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.