الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 96واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٩٦

المادة 96

1- تقوم لجنة فتح العروض بعد تلقيها الإشعار الوارد في الفقرة (8) من المادة (94) من اللائحة بالآتي: أ- فتح العروض المالية للمتنافسين أصحاب العروض الفنية المجتازة وفقاً للإشعار. ب- إحالة العروض المالية التي فُتحت إلى لجنة تقييم العروض المالية. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة؛ للمسؤول الأول -بناءً على طلب لجنة المنافسة المتضمن مسوغات الطلب- الموافقة على أي مما يأتي: أ- فتح العروض المالية لمقدمي العروض الفنية غير المجتازة لمرحلة التقييم الفني، إذا كان عدم اجتياز العرض الفني سببه وجود جوانب فنية غير مقبولة للجنة تقييم العروض الفنية، وكانت تلك الجوانب غير جوهرية في المشروع أو غير منصوص عليها في طلب تقديم العروض، على أن تقتصر الغاية من فتح العروض المالية في هذه الحالة على التحقق مما إذا كان العرض المالي ينافس العروض المالية للمتنافسين المؤهلين فنياً أم لا. ب- فتح العرض المالي لأي مقدِّم عرض فني لم يجتز مرحلة التقييم الفني لأسباب غير جوهرية؛ في حال تقديم المتنافس -بناءً على طلب لجنة المنافسة- تعهداً مكتوباً بتصويب جوانب الخلل في عرضه الفني دون أي تغيير على عرضه المالي؛ إذا ما انتهت إجراءات تقييم العروض الفنية والمالية لاختياره كصاحب أفضل عرض. ج- فتح جميع العروض المالية المقدمة بغض النظر عن اجتياز العرض الفني مرحلة التقييم الفني أم لا، وذلك في حال كان طلب تقديم العروض ينص على أن التقييم يكون بناءً على العلامة الإجمالية للعرضين الفني والمالي مجتمعين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (96)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/96

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٥كل مواد النظامالمادة ٩٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية