الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٨

المادة 8

1- تُحدّد العوامل المنصوص عليها في هذا الفصل أولوية تنفيذ مشاريع التخصيص الواردة في خطة التخصيص وتقسيمها وفق ما ورد في المادة (7) من اللائحة. 2- يجب على الجهاز المعني عند تطبيق هذه العوامل وتحديد أولويات المشاريع ما يأتي: أ- إعطاء مشاريع التخصيص الأساسية أولوية تنفيذ أعلى من مشاريع التخصيص الرئيسة والداعمة، ويمكن اختيار المشاريع ذات الأولوية العالية ضمن هذه الفئات للتنفيذ من أجل تحقيق برنامج تخصيص متوازن داخل القطاع، مع تسبيب هذا الاختيار في خطة التخصيص. ب- وزن العوامل القابلة للتطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصائص وأهداف المشروع تستدعي إعطاء بعض العوامل تركيزاً أكبر من غيرها في عملية تحديد الأولويات، وفي هذه الحالة يجب استخدام تقنية المقارنة المزدوجة لتحديد الترجيحات النسبية لكل عامل منها. ج- الاستعانة -حسب الاقتضاء- بكل من العوامل الواردة في المادتين (9) و(10) من اللائحة، لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الواردة في المادتين (9) و(11) من اللائحة، لمشاريع بيع الأصول. 3- للجهاز المعني اعتماد منهج آخر لتحديد أولوية تنفيذ مشاريع التخصيص، على أن تبيّن خطة التخصيص المنهج المتبع في تحديد الأولويات ومسوغاتها، على أن تتم مواءمة هذا المنهج مع إطار تحديد الأولويات في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية