اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٦٨
المادة 68
يُشترط لعضوية اللجان الآتي:
1- أن يكون أعضاء اللجان مؤهلين وخبراء في المسائل ذات الصلة بعمل اللجنة، بما في ذلك المسائل الفنية أو المالية أو القانونية.
2- أن يقر عضو اللجنة بأنه محايد وغير منحاز، وخالٍ من تعارض المصالح، وأن يفصح عن علاقاته الحالية والسابقة بالمتقدمين والمتنافسين إن وجدت.
3- أن يتعهد عضو اللجنة كتابةً بالقيام بمسؤولياته بشكل مهني ومستقل، والمحافظة على سرية إجراءات عمل اللجنة، وتنفيذ المهام الواجبة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4- لا يجوز لعضو لجنة المنافسة أن يكون عضواً في أكثر من لجنة فرعية واحدة، ولا يجوز أن تجتمع عضوية لجنة التقييم المالي ولجنة التقييم الفني في عضو واحد.
5- لا يجوز أن يقل عدد أعضاء لجنة المنافسة عن ثلاثة أعضاء ولا يقل عدد أعضاء اللجان الفرعية عن اثنين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (68)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.