الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 68واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٦٨

المادة 68

يُشترط لعضوية اللجان الآتي: 1- أن يكون أعضاء اللجان مؤهلين وخبراء في المسائل ذات الصلة بعمل اللجنة، بما في ذلك المسائل الفنية أو المالية أو القانونية. 2- أن يقر عضو اللجنة بأنه محايد وغير منحاز، وخالٍ من تعارض المصالح، وأن يفصح عن علاقاته الحالية والسابقة بالمتقدمين والمتنافسين إن وجدت. 3- أن يتعهد عضو اللجنة كتابةً بالقيام بمسؤولياته بشكل مهني ومستقل، والمحافظة على سرية إجراءات عمل اللجنة، وتنفيذ المهام الواجبة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 4- لا يجوز لعضو لجنة المنافسة أن يكون عضواً في أكثر من لجنة فرعية واحدة، ولا يجوز أن تجتمع عضوية لجنة التقييم المالي ولجنة التقييم الفني في عضو واحد. 5- لا يجوز أن يقل عدد أعضاء لجنة المنافسة عن ثلاثة أعضاء ولا يقل عدد أعضاء اللجان الفرعية عن اثنين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (68)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/68

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٧كل مواد النظامالمادة ٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية