اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٦٧
المادة 67
1- يُشكل المسؤول الأول لجنة تُسمى «لجنة المنافسة» تتولى الإشراف على أعمال وإجراءات طرح مشروع التخصيص، وإدارة عمليات الطرح والتقييم والترسية، إضافة إلى أربع لجان فرعية على النحو الآتي:
أ- لجنة لفتح العروض.
ب- لجنة لتقييم مؤهلات المتقدمين (إن تضمنت إجراءات الطرح مرحلة مستقلة للتأهيل).
ج- لجنة لتقييم العروض الفنية.
د- لجنة لتقييم العروض المالية.
2- يجوز أن يكون تشكيل اللجان من خلال التسمية بالمنصب الوظيفي وإن تغيّر شاغِله.
3- يحدد قرار التشكيل رئيس كل لجنة، ويكون ارتباط لجنة المنافسة (إدارياً) بالمسؤول الأول (أو اللجنة التوجيهية في حال تفويضها بذلك من المسؤول الأول)، ويكون ارتباط اللجان الفرعية بلجنة المنافسة.
4- تجتمع لجنة المنافسة أو اللجنة الفرعية كلما دعت الحاجة لذلك أو بناءً على دعوة من رئيسها، ويتم عقد الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة وجميع أعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات بالإجماع، وتقوم اللجنة التوجيهية بالتوجيه بما تراه مناسباً أو ترفع توصياتها بهذا الخصوص إلى المسؤول الأول لاتخاذ ما يراه مناسباً وذلك في حال لم يتحقق النصاب اللازم لعقد اجتماع رغم الدعوة له أكثر من مرة، أو في حال لم يتحقق النصاب اللازم لاتخاذ قرار.
5- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد عبر الوسائل التقنية، أو بالتمرير.
6- يجوز تشكيل لجنة المنافسة واللجان الفرعية لمشروع تخصيص محدد، أو لأكثر من مشروع تخصيص لدى الجهاز المعني، ويحدد قرار التشكيل نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنة المنافسة واللجان الفرعية.
7- للجنة المنافسة تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتأدية أعمال لجنة المنافسة، مع مراعاة تحديد نطاق عمل هذه اللجان الفرعية وأعضائها، وفي جميع الأحوال؛ ترفع هذه اللجنة أو اللجان الفرعية نتائج أعمالها للجنة المنافسة للنظر فيها واعتمادها.
8- للجان الفرعية المنصوص عليها في الفقرتين (1، 7) من هذه المادة -بموافقة لجنة المنافسة- الاستعانة في تنفيذ أعمالها بالمركز أو بفريق عمل المشروع، دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (67)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/67
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.