اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٦٣
المادة 63
1- لا يجوز البدء بأعمال تنفيذ الوثيقة إلا بعد الموافقة على الخطة التفصيلية المُشار إليها في هذا الفصل.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز القيام ببعض إجراءات الطرح شريطة صدور موافقة على خطة طرح مبدئية تتضمن الآتي:
أ- وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها.
ب- الجوانب التي لم تُستكمل في خطة الطرح.
ج- العناصر (1-4) من المادة (64) من اللائحة، وذلك في الإجراءات المراد اتخاذها.
د- تفاصيل إجراءات التقييم ومعاييره المُتّبعة، في حال تضمنت الإجراءات أعمال تأهيل المتنافسين.
هـ- الجدول الزمني المطلوب لاكتمال خطة الطرح.
وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بأعمال طلب تقديم العروض إلا بعد صدور الموافقة على الخطة التفصيلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (63)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.