الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٦٢

المادة 62

مع مراعاة الوثيقة وقرار الموافقة عليها وأي موافقات أو إجراءات أخرى والنماذج الصادرة من مجلس الإدارة، تُعدّ خطة تفصيلية لتنفيذ الوثيقة الموافق عليها تشمل الآتي: 1- خطة الأعمال الإجرائية إن وُجدت، ويُقصد بها الأعمال التي تنص الوثيقة على القيام بها لأغراض مشروع التخصيص ومنها إعادة هيكلة الأصل أو الخدمة أو النشاط، أو التحوّل إلى شركة. 2- خطة الطرح وفق المتطلبات الواردة في هذا الفصل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (62)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية