الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٢٥

المادة 25

1- يصدر التفويض بإجماع الأعضاء الأساسيين للجنة الإشرافية. 2- لا يُعمل بأي تفويض ما لم يستوفِ الشروط التالية مجتمعة: أ- أن يكون مكتوباً. ب- أن يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشمولة بالتفويض، وحدود ممارسة تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز أن يكون التفويض عاماً. ج- أن يكون محدد المدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية