اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢٥
المادة 25
1- يصدر التفويض بإجماع الأعضاء الأساسيين للجنة الإشرافية.
2- لا يُعمل بأي تفويض ما لم يستوفِ الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن يكون مكتوباً.
ب- أن يحدد التفويض بشكل واضح الصلاحيات والمهمات المشمولة بالتفويض، وحدود ممارسة تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
ج- أن يكون محدد المدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.