اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢٤
المادة 24
1- للجنة الإشرافية بصفتها الجهة التنفيذية تفويض بعض صلاحياتها ومهماتها إلى أي مما يأتي:
أ- رئيس اللجنة الإشرافية أو أي عضو من أعضائها.
ب- الجهاز المعني، أو أي لجنة تشكلها اللجنة الإشرافية أو المركز.
ج- أي جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة ذات علاقة بمشروع التخصيص.
د- اللجنة التوجيهية أو فريق العمل.
هـ- أي موظف حكومي لدى الجهاز المعني لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تكون ممارسة أي شخص للصلاحيات والمهمات المفوَّض بها من الجهة التنفيذية حصرية وغير قابلة للتفويض، وعلى المفوَّض أن يمارس الصلاحيات والمهمات المفوّضة إليه نيابةً عن الجهة التنفيذية، ولا يجوز له ممارستها بصفته.
3- لا يجوز للجهاز المعني بصفته الجهة التنفيذية تفويض أي من صلاحياته ومهماته لغيره، ولأغراض هذه الفقرة؛ لا تعد الاستعانة بالخدمات الفنية للاستشاريين والخبراء (ومن في حكمهم) تحت إشراف الجهاز المعني تفويضاً منه لهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.