اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٨
المادة 18
دون الإخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الأخرى المنصوص عليها في القواعد المنظمة، على اللجنة الإشرافية القيام بالآتي:
1- كجهة مختصة:
أ- منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات بصفتها جهة مختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة.
ب- مراجعة الوثيقة، والعقود ذات الصلة المعدة من الجهة التنفيذية، وإصدار قرارها بشأنها بصفتها جهة مختصة.
ج- دراسة أي طلب للجهة التنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص، وإصدار قرارها بشأنه بصفتها جهة مختصة.
2- كجهة تنفيذية:
أ- منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات المسندة إليها بصفتها جهة تنفيذية.
ب- دراسة الوثيقة والعقود ذات الصلة المعدة من الجهاز المعني قبل رفعها إلى الجهة المختصة، وإصدار قرارها بشأنها خلال خمسة وعشرين (25) يوم عمل.
ج- الإشراف على الأعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية له.
د- الإشراف المباشر ومتابعة مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في القطاعات الفرعية والأجهزة والأصول في ذلك القطاع.
هـ- التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتوجيهه بشأن الدعم والمساعدة المطلوب تقديمها للجنة الإشرافية.
و- التحقق من التطبيق الدائم لقواعد الحوكمة الواردة في اللائحة بشأن أعمال اللجنة الإشرافية واجتماعاتها وقراراتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.