الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٨

المادة 18

دون الإخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الأخرى المنصوص عليها في القواعد المنظمة، على اللجنة الإشرافية القيام بالآتي: 1- كجهة مختصة: أ- منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات بصفتها جهة مختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة. ب- مراجعة الوثيقة، والعقود ذات الصلة المعدة من الجهة التنفيذية، وإصدار قرارها بشأنها بصفتها جهة مختصة. ج- دراسة أي طلب للجهة التنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص، وإصدار قرارها بشأنه بصفتها جهة مختصة. 2- كجهة تنفيذية: أ- منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات المسندة إليها بصفتها جهة تنفيذية. ب- دراسة الوثيقة والعقود ذات الصلة المعدة من الجهاز المعني قبل رفعها إلى الجهة المختصة، وإصدار قرارها بشأنها خلال خمسة وعشرين (25) يوم عمل. ج- الإشراف على الأعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنة الإشرافية هي الجهة التنفيذية له. د- الإشراف المباشر ومتابعة مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في القطاعات الفرعية والأجهزة والأصول في ذلك القطاع. هـ- التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتوجيهه بشأن الدعم والمساعدة المطلوب تقديمها للجنة الإشرافية. و- التحقق من التطبيق الدائم لقواعد الحوكمة الواردة في اللائحة بشأن أعمال اللجنة الإشرافية واجتماعاتها وقراراتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية