اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٧
المادة 17
1- في حال رفْض الوزارة منح الموافقة بشأن أي طلب مقدّم من الجهاز المعني؛ يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبّباً، ويبيّن أي متطلبات للوزارة لمنح الموافقة (إن وجدت).
2- على الجهاز المعني إشعار اللجنة الإشرافية والجهة المختصة والمركز برفض الوزارة منح الموافقة.
3- للجهاز المعني إعادة الرفع إلى الوزارة لإعادة النظر في قرارها بالرفض، على أن يقدم الجهاز المعني للوزارة ما يسوّغ إعادة النظر في الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.