الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٧

المادة 17

1- في حال رفْض الوزارة منح الموافقة بشأن أي طلب مقدّم من الجهاز المعني؛ يجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبّباً، ويبيّن أي متطلبات للوزارة لمنح الموافقة (إن وجدت). 2- على الجهاز المعني إشعار اللجنة الإشرافية والجهة المختصة والمركز برفض الوزارة منح الموافقة. 3- للجهاز المعني إعادة الرفع إلى الوزارة لإعادة النظر في قرارها بالرفض، على أن يقدم الجهاز المعني للوزارة ما يسوّغ إعادة النظر في الطلب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية