اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٦٦
المادة 166
1- على الجهة التنفيذية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارضٍ في المصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل مشروع التخصيص، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتنافسين، بما يتوافق مع مقتضيات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحماية المصلحة العامة.
2- للجهة التنفيذية –بعد التنسيق مع المركز– وضع سياسة لتعارض المصالح في مشاريع التخصيص لديها تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن –بحد أدنى– الإجراءات المتّبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وسُبُل معالجة حالاته.
3- على الجهة التنفيذية أن تُضمِّن وثائق طرح مشروع التخصيص والعقود التي تبرمها في شأن مشروع التخصيص نصوصاً تنظّم منع تعارض المصالح وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4- للجهة التنفيذية الطلب من أي شخص يشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص الإقرار أو التأكيد كتابة على أنه بمنأى عن أي تعارض في المصالح خلال جميع مراحل مشروع التخصيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (166)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/166
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.