اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٦٤
المادة 164
1- لأغراض اللائحة، يُقصد بتعارض المصالح أي تعارض في المصالح مرتبط بمشروع التخصيص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حقيقي أو محتمل قد ينشأ قبل تنفيذ الأنشطة المرتبطة بمشروع التخصيص أو أثنائها أو بعدها.
2- يُقصد بالمصلحة أحد الأمرين الآتيين أو كلاهما:
أ- «المصلحة المؤسسية»، وهي علاقة الشخص أو صلته بالمؤسسة التي يكون لها مصلحة في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص، أو ترتبط بأي مجموعة أخرى يكون للشخص علاقة أو صلة بها.
ب- «المصلحة الشخصية»، وهي المصلحة الخاصة للشخص في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص بعيداً عن التزامه المهني بشأن مشروع التخصيص. وقد تتضمن «المصلحة الشخصية» مصلحة لأفراد من العائلة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو مصلحة مالية أو مهنية لهم في عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص.
المادة (165)
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يجب على أي شخص يشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص ما يأتي:
1- تحقيق المصالح العليا للمملكة، وإنجاح خططها الاقتصادية والتنموية، وتغليب المصلحة العامة دوماً على مصالحه.
2- السعي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد حالات تعارض المصالح والحيلولة دون وقوعها قدر الإمكان، والإفصاح عنها، ومعالجتها أو الحد من آثارها في حال وقوعها.
3- مراعاة المصلحة العامة في أداء أعماله وواجباته، وتجنب ممارسة أي عمل قد ينشأ عنه تعارض للمصالح.
4- عدم استخدام منصبه الوظيفي أو العام أو المعلومات التي اكتسبها بحكم الوظيفة لمصالحه، كما يلتزم بعدم استغلال الصلاحيات أو النفوذ الذي يتمتع به لتحقيق أي مكاسب.
5- عدم قبول أو تلقي أو عرض أو طلب أو تبادل أي منافع مالية أو عينيّة أو خدمات ضيافة أو هدايا من الغير.
6- ألا تكون له مصلحة في أي أمر ذي صلة بأنشطة التخصيص يُعرض على الجهة المختصة أو الجهة التنفيذية أو أي جهة حكومية أخرى، وإذا وجدت له مصلحة فيجب عليه الإفصاح فوراً للجهة التنفيذية عن طبيعتها، وعليه الامتناع عن المشاركة في المداولات أو التصويت أو أي إجراء آخر أو عمل طوال فترة وجود حالة تعارض المصالح.
7- الإفصاح كتابةً للجهة التنفيذية وإشعار المركز فور حدوث حالة تعارض المصالح، أو تلقي أي عرض بمنافع مالية أو عينية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تحددها، والتي قد تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– المنع من المشاركة في مشروع التخصيص، أو المنع من حضور أي اجتماعات ذات علاقة، ومناقشة الموضوع، والتصويت عليه، أو محاولة التأثير في أصوات أو أعمال الآخرين، ويجب أن يتضمن الإفصاح ما يأتي:
أ- وصفاً للمصلحة أو العلاقة التي تعتبر أو يمكن اعتبارها أساساً لتعارض المصالح.
ب- وصفاً للعمل أو النشاط الذي يثير تعارضاً للمصالح.
ج- وصفاً للإجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها للحد من تعارض المصالح، إن وجدت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (164)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/164
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.