اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٢٢
المادة 122
يجوز للجنة تقييم المؤهلات التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات، ويجوز للجنة تقييم العروض الفنية أو المالية التواصل مع أي شخص قدم عرضاً؛ على أن يكون ذلك وفق الأحكام الآتية:
1- أن يكون ذلك في سياق الاستيضاح عن المعلومات والبيانات الواردة في وثيقة المؤهلات أو وثيقة العرض.
2- أن يكون ذلك مسموحاً به من قبل لجنة المنافسة.
3- أن تحدد المسائل المطلوب الاستيضاح بشأنها لكل متقدم أو متنافس، وترسل طلبات الاستيضاح كتابةً للمتقدمين أو المتنافسين في نفس الوقت، ويتم منحهم مهلة للإجابة على الاستيضاح بشكل كتابي.
4- يجوز عقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس -إذا سمحت لجنة المنافسة على ذلك- ويشترط الالتزام بالأحكام الآتية:
أ- أن يكون ذلك بعد القيام بإرسال طلبات الاستيضاح كتابة، ورد المتقدم أو المتنافس على هذه الاستيضاحات كتابة خلال المهلة المحددة.
ب- وجود حاجة لعقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس.
ج- أن تعد الأسئلة كتابة وترسل للمتقدم أو المتنافس قبل موعد الاجتماع بـخمسة (5) أيام عمل على الأقل.
د- أن يوثق الاجتماع بموجب محضر يوضح تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه، وأسماء الحضور، وتفاصيل الإيضاحات، وبيان أن الإيضاحات الواردة في السجل تكون جزءاً من عرض المتقدم أو المتنافس، وتُرسل نسخة منه للمتقدم أو المتنافس لتوقيعها وإعادتها إلى فريق العمل خلال عشرة (10) أيام عمل من استلامها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (122)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/122
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.