الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 121واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٢١

المادة 121

1- يُحظر على أعضاء لجنة المنافسة ولجانها الفرعية ومستشاريها، والمسؤول الأول التواصل مع أي شخص قدم وثيقة مؤهلات أو عرضاً بشأن مشروع التخصيص، إلا وفق أحكام إجراءات الاستيضاح وإجراءات التفاوض والإغلاق التجاري والمالي الواردة في اللائحة أو أي إجراءات أخرى منصوصاً عليها في خطة الطرح الموافق عليها. 2- يحظر على كل من له علاقة بمشروع التخصيص التواصل مع أي شخص قدم عرضاً أو وثيقة مؤهلات إلا وفقاً لما ورد في اللائحة أو في خطة الطرح المعتمدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (121)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/121

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٠كل مواد النظامالمادة ١٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية