الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 79واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٧٩

المادة 79

الحالة قيد التحقق من المصدر

في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية: الوفاة. إذا لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة. إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (75) من اللائحة. إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (7) من المادة (75) من اللائحة. إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقاً لمعاش وفق أحكام النظام. إذا لم يعد مسجلاً لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض. إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة. في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بُعد لأربع مرات -متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات -متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة. عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة. في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية: الوفاة. إذا لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة. إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (75) من اللائحة. إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (7) من المادة (75) من اللائحة. إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقاً لمعاش وفق أحكام النظام. إذا لم يعد مسجلاً لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض. إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة. في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بُعد لأربع مرات -متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات -متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة. عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقاً عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض. أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة. في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (79) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/79

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٨كل مواد النظامالمادة ٨٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية