اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٧٨
المادة 78
مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (78)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/78
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.