الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 75واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٧٥

المادة 75

في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي: يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعـودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة. يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. يقصد بشرط ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل. يقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية: تملك منشـأة فردية. الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات. الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص. وجـود عـمـال غيـر سعـودييـن على كـفالة المشـتـرك باستـثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات. يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواءً في القطاع العام أو الخاص. يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه -على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: الاستقالة. اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل. عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد. تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة -دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل. يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (90) يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ. في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي: حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة. زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة. الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة. قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة. الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة. التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة. تقوم الجهة المختصة -وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (75)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/75

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٤كل مواد النظامالمادة ٧٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية